أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
73
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
928 - وَإنْ يُنازِعْ مُشْتَرٍ في الاِنْقِضَا . . . فَللشَّفيعِ مَعْ يَمينِهِ الْقَضَا 929 - وَلَيْسَ الإسقاطُ بِلازِمٍ لِمَنْ . . . أَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لاَ عِلْمَ الثَّمَنْ 930 - كذلك لَيْسَ لاَزِمًا مَنْ أُخْبِرَا . . . بِثَمَنٍ أَعْلَى وَبالنَّقْصِ الشِّرَا 931 - وشُفْعَةٌ في الشِّقْصِ يُعْطَى عَنِ عِوَض . . . والْمَنْعُ في التَّبرُّعاتِ مُفْتَرَضْ 932 - والخُلْفُ في أَكْرِيَةِ الرِّباعِ . . . والدُّورِ والحُكْمُ بالامتناعِ 933 - وَلَيْسَ للشَّفيعِ مِنْ تأخيرِ . . . في الأَخْذِ أَوْ في التَّرْكِ في الْمَشْهورِ 934 - وَلاَ يَصِحُّ بيعُ شُفْعَةٍ وَلاَ . . . هِبَتُهَا وَإِرْثُهَا لَنْ يُحْظَلاَ 935 - وَحَيثُمَا في ثَمَنِ الشَّقْصِ اختُلِفْ . . . فَالقَوْلُ قولُ مُشْتَرٍ مَعَ الحَلِفْ 936 - إنْ كانَ ما ادَّعاهُ لَيسَ يَبْعُدُ . . . وقيلَ مُطْلَقًا ولا يُعْتَمَدُ 937 - وابنُ حبيبٍ قال بلَ يُقَوِّمُ . . . وباخْتيارٍ للشَّفيعِ يُحْكَمُ 938 - وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعي . . . بَيْعًا لِشَقْصٍ حِيزَ بالتَّبَرُّعِ 939 - فما ادّعاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَهْ . . . وَخَصْمُهُ يَمينُهُ مُعَيَّنَهْ 940 - والشِّقْصُ لاثْنَيْنِ فأعْلَى مُشْتَرَى . . . يُمْنَعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ما يَرَى 941 - إنْ كانَ ما اشْتُرى صَفْقَةً وَمَا . . . في صَفَقَاتٍ ما يشاءُ الْتَزَمَا 942 - والشُّرَكاءُ للشَّفيعِ وَجَبا . . . أنْ يَشْفَعوا معهُ بِقَدْرِ الأَنْصِبا 943 - وما بِعيبٍ حُطّ بالإطلاقِ . . . عن الشَّفيعِ حُطّ باتِّفاقِ 944 - ولا يُحيلُ مُشْتَرٍ لبائعِ . . . على الشَّفيعِ لِاقتضاءِ مانِعِ 945 - وَلَيْسَ للبائِعِ أنْ يَضْمَنَ عنْ . . . مُسْتَشْفِعٍ لمُشْتَرٍ مِن الثَّمَنْ 946 - ويَلْزَمُ الشَّفيعَ حالُ ما اشْتُرِي . . . مِنْ جِنْسِ أَوْ حُلولٍ أو تأَخُّرِ 947 - وحيثُما الشَّفيعُ لَيْسَ بالمَلي . . . قيلَ لَهُ سُقْ ضامِنًا أَوْ عَجّلِ